تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
وقال في " كشف الرموز " بعد نقل قولي الشيخ في النهاية والمبسوط والوجوب ساقط بلا خلاف ، فتحمل رواية علي بن أبي حمزة التي يقول فيها : " أنها تسجد إذا سمعت شيئا من العزائم " على الجواز والاستحباب . وإليه ذهب في " الاستبصار " وهو اختيار شيخنا دام ظله ( 1 ) ، انتهى . وكلامه هذا ليس صريحا بالاستحباب فيما إذا سمعت أو استمعت ، إذ يمكن تخصيصه بحال السماع ، فليتأمل فيه ، لكن عبارة " الاستبصار " كما مر ظاهرة أو صريحة في الاستحباب في الجميع . ونص المحقق في " المعتبر ( 2 ) " على جواز السجود واستحبابه لها ولغيرها عند السماع بغير استماع . وظاهره الوجوب عند التلاوة والاستماع ، بل صريحه . فيكون موافقا لما في الاستبصار وهذا يؤيد أن مراد اليوسفي من عبارته ذلك . وأما الثالث : وهو التفصيل بمعنى أنها تسجد وجوبا إن تلت أو استمعت وندبا إن سمعت فهو خيرة " المهذب البارع ( 3 ) وغاية المرام " وقال في الأخير : أنه المشهور ( 4 ) . والشيخ في " الخلاف ( 5 ) " في كتاب الصلاة نقل الإجماع على وجوبه على القارئ والمستمع وعلى استحبابه للسامع من غير تعرض لذكر الحائض ، لكن ظاهره الإطلاق وأنه شامل للحائض وغيرها كما فهمه الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه ( 6 ) . هذا ، وليعلم أن المصنف هنا أطلق السجود لها من دون نص على وجوب أو استحباب إذا تلت أو استمعت كما صنع في " الإرشاد ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 )
هامش
( 1 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 80 . ( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 227 - 228 . ( 3 ) المهذب البارع : الطهارة ج 1 ص 166 . ( 4 ) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص 5 س 19 . ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) . ( 5 ) الخلاف : الصلاة في وجوب سجود العزائم للقارئ والمستمع ج 1 ص 431 المسألة 179 . ( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 38 س 28 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 228 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 119 .
مفتاح الكرامة — صفحة 252 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي