ومس كتابة القرآن
شرح
والمدارك ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) " الإجماع على أنه يحرم عليها الطواف . وكذا في
" التذكرة ( 3 ) " لأنه نقله على عدم جواز اللبث في المساجد لها .[ في حرمة مس كتابة القرآن على الحائض ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومس كتابة القرآن ) * إجماعا كما في
" الخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) " لأنه نقله على أنه يحرم عليها كلما يحرم على الجنب ونقل
فيها الإجماع على أنه يحرم على الجنب مس كتابة القرآن و " المنتهى ( 6 )
والتحرير ( 7 ) " ، ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) " وفي
" المختلف " أنه المشهور ( 10 ) وفي " المدارك " أنه مذهب الأكثر ونقل حكاية
الإجماع ( 11 ) فيه وفي " مجمع البرهان ( 12 ) " ولا نعرف خلافا إلا من ظاهر الكاتب .
وقد تقدم ذلك .
وحرم على الحائض والنفساء في " النهاية ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) ونهاية
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 343 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 150 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 263 .
( 4 ) الخلاف : الطهارة عدم جواز مس الجنب لكتابة القرآن ج 1 ص 99 المسألة 46 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 13 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 354 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 11 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 317 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 150 .
( 10 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 353 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 343 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة ج 1 ص 150 .
( 13 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ص 237 و 242 .
( 14 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 58 و 61 .