الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الحائض كل عبادة
مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف
شرح
الفصل الثاني في الأحكام
[ في حرمة كل ما يشترط فيه الطهارة على الحائض ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ) * إجماعا كما في " مجمع البرهان ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " وفي " المعتبر " ولا ينعقد للحائض صوم ولا صلاة إجماعا ( 3 ) ومثله ما في " التحرير ( 4 ) " وفي " المنتهى " يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامة أهل الإسلام ( 5 ) وفي " شرح المفاتيح " أنه ضروري ( 6 ) وفي " الغنية ( 7 ) " يحرم عليها كل ما يحرم على الجنب بدليل الإجماع المشار إليه وفي " المنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 )هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 150 .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 100 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 221 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 5 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 343 .
( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 38 س 13 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 13 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 353 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 9 .