ولا يصح صومها
شرح
أحد المسجدين تعبد ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم
عليه بالحيض .[ في عدم صحة صوم الحائض ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يصح صومها ) * إجماعا كما في
" المتعبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) وشرح المفاتيح ( 6 ) " بل في الأخير
أنه ضروري ونفى عنه الخلاف في " المدارك ( 7 ) " وصوم " الغنية ( 8 ) " . وليست مخاطبة
به عندنا كما في " كشف اللثام ( 9 ) " . ووافقنا على ذلك بعض الشافعية وخالف البعض
الآخر كما في " المنتهى ( 10 ) " والقضاء إنما وجب بأمر جديد كما في الكتابين ( 11 ) .
والمسألة محل مناقشة .
وقد غير الأسلوب فحكم في الصلاة والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 101 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 221 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 343 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 6 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 101 .
( 6 ) ظاهر العبارة يعطي أن المذكور في المصابيح نقل الإجماع على المسألة أولا ثم العروج إلى
دعوى الضرورة من الدين ولكن المذكور فيه مجرد دعوى الضرورة من الدين من غير ذكر
إجماع قبله . فراجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 38 س 14 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 344 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 507 س 31 بل ادعى فيها الإجماع .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 101 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 346 .
( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 346 وكشف اللثام : الطهارة في
أحكام الحائض ج 2 ص 101 .