ويكره حمله ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت
شرح
المشتمل على ذلك على الكراهة . وقد تقدم في صدر الكتاب ما له نفع في المقام .[ في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره حمله ) * وإن كان بعلاقته
بإجماع الأصحاب كما في " المعتبر ( 1 ) " وهو المشهور كما في " كشف اللثام ( 2 ) " من
دون ذكر علاقته .
وفي " المدارك " أنه يلوح من السيد المرتضى تحريمه ( 3 ) . وكذا في " كشف
اللثام ( 4 ) " نقل حكاية ذلك عن السيد وهو خلاف ما نقل عنه في " المعتبر " كما
عرفت .
وأما لمس الهامش فقد نسب الكراهة في " المعتبر " إلى باقي الأصحاب ما
عدا السيد كما مر وفي " كشف اللثام " أنه المشهور ( 5 ) .
[ في عدم ارتفاع حدث الحائض ]
قوله قدس الله تعالى سره : * ( ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ) *
إجماعا كما في " المعتبر ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " وربما ظهر ذلك من " الذكرى ( 8 ) " وفي
" المعتبر " لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث
كغسل الإحرام ( 9 ) . وفي " كشف اللثام " أن الوضوء المذكور والتيمم إن حاضت في
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 234 .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 101 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 343 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 101 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 101 .
( 6 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 221 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 343 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 34 س 38 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض : ج 1 ص 221 .