شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " .
وقال في " المنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " فيمن ترى الدم في الشهر الأول ثلاثة
وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة أنها إن
نسيت النوبة جلست أقل الحيض ولو شكت أنه أحد الآخرين جلست أربعة ، لأنها
اليقين ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة ، لاحتمال أن يكون ما حيضناها فيه
بالأربعة شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه
شهر الثلاثة أما في الرابع فتتحيض بأربعة ثم تعود إلى الثلاثة يعني في كل من
الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر ، انتهى ما ذكره في الكتابين .
وقال في " المعتبر " ولو نسيت نوبته حيضناها أقل الحيض ، لأنه اليقين أو
عملت فيه على الروايات على القول بها ( 4 ) .
وفي " الذكرى " ويمكن العود إلى التمييز ، فإن فقد فإلى الروايات ، ويتعينان لو
منعنا تعدد العادة ( 5 ) .
وفي " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " أنها إذا تحيضت بالأقل
تجمع في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل
للاستحاضة ولانقطاع الحيض . وفي الأولين أعني " التذكرة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) " أنها
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 316 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج 2 ص 315 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 145 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 213 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 1 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 304 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 145 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 98 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 304 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 145 .