فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها
شرح
ترد إلى أقل الحيض ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : تحيض أكثر الحيض ( 2 ) . وهو رواية عن
مالك ( 3 ) وعن أحمد ( 4 ) ، إلى غير ذلك من مذاهبهم المنبثة .[ في رجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها ]
قوله قدس الله روحه : * ( فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ) *
الرجوع إلى الأقران بعد الأقارب هو المشهور بين الأصحاب كما في " المسالك ( 5 )
وشرح المفاتيح ( 6 ) " ومذهب الأكثر كما في " فوائد الشرائع ( 7 ) "
وهو ظاهر كلام الأصحاب المتأخرين كما في " شرح الجعفرية ( 8 ) " وظاهر
" السرائر ( 9 ) " دعوى الإجماع ، وقد سلف نقل عبارتها . وهو خيرة " المبسوط ( 10 )
والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والتحرير ( 15 )
هامش
( 1 ) الأم : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 61 ، المجموع : ج 2 ص 398 .
( 2 ) المجموع : ج 2 ص 402 ، المبسوط للسرخسي : ج 3 ص 153 . وفتح العزيز بهامش
المجموع : ج 2 ص 460 .
( 3 ) المجموع : ج 2 ص 402 ، بداية المجتهد : الطهارة ج 1 ص 52 .
( 4 ) فتح العزيز بهامش المجموع ج 2 ص 460 ، المغني لابن قدامة : ج 1 ص 344 .
( 5 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 69 .
( 6 ) لم يصرح في شرح المفاتيح بالشهرة كما ادعاه في الشرح نعم في اشكاله على تحقق الشهرة
ايماء إلى دعواها في غيره . راجع مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ص 35 س 10 .
( 7 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 14 س 5 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6542 الرقم 6584 ) .
( 8 ) المطالب المظفرية : في الحيض في المبتدئة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 146 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 1 ص 46 .
( 11 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 59 .
( 12 ) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 146 .
( 13 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 137 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 226 - 227 .
( 15 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 2 .