شرح
ولم يعتبر الرجوع إليهن الصدوق والشيخ في " الخلاف والنهاية " قال
الصدوق : فإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ( 1 ) . ونقل جماعة مثل
ذلك عن السيد المرتضى ( 2 ) . وقال في " الخلاف " فإن كن نسائها مختلفات العادة أو
لا يكون لها نساء تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الثاني عشرة أيام
وقد روى : ترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة . دليلنا إجماع الفرقة على
هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير ( 3 ) . وقال في " النهاية " فإن كن
نساؤها مختلفات أو لا نساء لها فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ( 4 ) ،
فقد اتفقت هذه الكتب على عدم اعتبار الأقران كما لم يعتبر ذلك في " المعتبر ( 5 )
والشرائع ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " .
والظاهر من " التذكرة ( 11 ) " التردد " كجامع المقاصد ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) " إن
لم يستظهر منهما عدم اعتباره . ولم يرجح شيئا صاحب " كشف الرموز ( 14 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح 198 ج 1 ص 92 .
( 2 ) منهم المحقق الحلي في المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 207 ، والعلامة في تذكرة
الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 295 .
( 3 ) الخلاف : الحيض م 200 ج 1 ص 234 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 235 - 236 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 207 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 32 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 303 .
( 8 ) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج 1 ص 104 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 18 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحيض ج 1 ص 15 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 297 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 299 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 147 .
( 14 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 76 - 77 .