شرح
حيث شاءت من أيام الدم وإن كان جعله في أوله أولى .
وصرح في " المعتبر ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والروضة ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " بأن رجوعها
إلى نسائها مشروط باتفاقهن كلهن ، بل قال المصنف في " النهاية " حتى لو كن
عشرا فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران . وهو الظاهر من " المبسوط ( 5 )
والخلاف ( 6 ) والشرائع ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) مما شرط فيه الرجوع إلى الأقران باختلاف
نسائها ، بل قد يدعى أن ذلك داخل تحت إجماع الخلاف ( 9 ) .
ورجح في " الذكرى ( 10 ) وحواشي الكتاب للشهيد ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 )
ومجمع الفائدة والبرهان ( 13 ) " اعتبار الأغلب مع الاختلاف . ومال إليه أو استجوده
في " الروضة ( 14 ) " وهو الظاهر من كل من اقتصر في الرجوع إلى أقرانها على
فقدان نسائها ولم يذكر الاختلاف كما في " الوسيلة ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والتحرير ( 17 )
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 208 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 139 .
( 3 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 379 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 17 .
( 5 ) المبسوط : الطهارة في أقسام الحيض ج 1 ص 46 .
( 6 ) الخلاف : الطهارة في الحيض م 200 ج 1 ص 234 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32 .
( 8 ) منها : ذخيرة المعاد : الطهارة في الحيض وأحكامه ص 67 ، وكشف اللثام : الطهارة في دم
الحيض وأحكامه ج 2 ص 76 ، ومصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض
ص 34 - 35 السطر الأخير .
( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 34 س 26 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 30 س 34 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 299 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 148 .
( 14 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 379 .
( 15 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 59 .
( 16 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 146 .
( 17 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 14 .