تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
" جامع المقاصد ( 1 ) " التأمل فيه . واختصاص المبتدئة ، لأن المضطربة سبق لها عادة فلم يناسب الرجوع إلى عادة غيرها كما في " جامع المقاصد ( 2 ) " ووجهه في " كشف اللثام " بأنها رأت قبل ذلك دما أو دماء ، فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها . ولخبر سماعة ( 3 ) والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين ، انتهى ( 4 ) . وقد تقدم أن أبا الصلاح حكم برجوع المضطربة أيضا إلى نسائها ( 5 ) . واحتمل في " نهاية الإحكام " رد المبتدئة إلى أقل الحيض ، لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة كالتمييز ، وردها إلى الأكثر ، لأنه دم يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدئة ( 6 ) . واحتمل الشهيد في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لحمنة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ( 7 ) " أن يكون المعنى فيما علمك الله تعالى من عادات النساء فإنه الغالب عليهن ( 8 ) . وأقوال العامة في المسألة منتشرة : فقال مالك في إحدى الروايات والثوري والأوزاعي : ترجع إلى عادة نسائها ( 9 ) وقال أحمد في إحدى الروايات : ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع ( 10 ) وهو أحد قولي الشافعي ( 11 ) وفي الآخر :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 298 - 299 . ( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 298 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 77 مع تقدم وتأخر في العبارة . ( 5 ) الكافي في الفقه : الصلاة ص 128 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138 . ( 7 ) سنن الترمذي : ج 1 ص 221 - 225 ح 128 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة الطهارة في الحيض ص 30 س 22 . ( 9 ) فتح العزيز بهامش المجموع : ج 2 ص 461 ، المغني لابن قدامة : ج 1 ص 346 والشرح الكبير : ج 1 ص 326 . ( 10 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 346 ، والشرح الكبير : ج 1 ص 327 . ( 11 ) المجموع : ج 2 ص 398 ، الأم : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 61 .