تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق
شرح
[ التمييز بين دم الحيض والعذرة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق ) * . اقتصر المصنف في التمييز بينهما على التطوق كما اقتصر عليه في " الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والبيان ( 3 ) " . قال في " المعتبر ( 4 ) " لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة ، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذن يقضى بأنه من العذرة مع التطوق قطعا ، فلذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن ، انتهى . وحمل في " الذكرى ( 5 ) " كلام المعتبر على أنه قد لا يستجمع الدم مع الانغماس الشرائط ثم اعترضه بأنا لا نحكم بأنه حيض بالشرائط المعلومة ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير ، انتهى . وفي " المدارك ( 6 ) " أن المسألة مفروضة في كلام المعتبر فيما إذا جاء الدم بصفة الحيض ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا . وفي " شرح المفاتيح ( 7 ) " وأما إذا احتمل غير الحيض ففي كلام المعتبر أيضا أن غير الحيض حينئذ منحصر في القرحة والاستحاضة بحسب الظاهر ومعلوم حال الاستحاضة وحال القرحة والحكم فيهما ، على أن هذين الدمين الأصل عدمهما . وفي " مجمع الفائدة والبرهان ( 8 ) " وامتيازه من العذرة بالتطوق فغير واضح وإن ورد النص به كما حكي لكن ليس بحيث يعمل عليه ولا ينظر إلى غيره ، فالمرجع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 29 . ( 2 ) المختصر النافع : الطهارة ص 9 . ( 3 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 . ( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 198 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 14 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 314 . ( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 21 س 16 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 141 - 142 .
مفتاح الكرامة — صفحة 127 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي