تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
والعذرة ، لأن كانت العذرة في الغالب كذلك ، احتاج إلى مميز آخر كما يأتي ، وكذا الشأن فيما إذا وقع الاشتباه بين الحيض والقرحة . ومما ذكرنا ظهر الوجه فيما فعله الفقهاء حيث قالوا الحيض في الأغلب كذا وكذا والاستحاضة في الأغلب كذا كما أشار إلى ذلك كله في " شرح المفاتيح ( 1 ) " . وفي " المدارك ( 2 ) " أن هذه الأوصاف خاصة مركبة فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج . ورده الأستاذ في " حاشية المدارك ( 3 ) " بوجوه كثيرة . وسيأتي إن شاء الله تعالى في المستحاضة الإشارة إلى ذلك . وقد ذكر المصنف في بيانه ما عرفت ، وظاهره التعريف ، فإما أن يكون عرفه بجميع ما ذكره أو بقوله : دم يقذفه إذا بلغت المرأة أو بذلك مع قوله : ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا أو بجميع ذلك مع قوله : لحكمة تربية الولد ، كذا ذكر في " كشف اللثام ( 4 ) " . وقال في " المبسوط " هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ( 5 ) . ونحوه ما في " المصباح ( 6 ) " وقد أراد بذلك أنه في الغالب كذلك كما في " السرائر ( 7 ) " وفي " النهاية ( 8 ) " الحائض التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع .
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 20 س 25 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 313 . ( 3 ) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ص 48 س 15 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج 2 ص 54 . ( 5 ) المبسوط : الطهارة في الحيض ج 1 ص 41 . ( 6 ) مصباح المتهجد : في كيفية الطهارة في مستحبات غسل الاستحاضة ص 9 . ( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 143 . ( 8 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 234 .