تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
السواد ويخرج بحرقة وحرارة . وفي " الغنية ( 1 ) " هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان وكذا دم الاستحاضة إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد . ونحوه في " الكافي ( 2 ) " على ما نقل . وقال في " المبسوط ( 3 ) " وإن شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو انقطاعه . ونحوه في " نهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) " وقد اعترضوا على هذا التعريف بالنفاس إذا كان من الحمل من زنا ، فإنه يتعلق بالعدة واعترضه في " السرائر ( 6 ) " بأنه إنما يكفي الظهور إذا كانت عادة وإلا فبمضي ثلاثة أيام ، انتهى . وفيه : أن المعنى كاشف . وفي " الذكرى ( 7 ) " لو حذف الانقضاء أمكن ، لأن العدة بالأقراء وهي إما الحيض أو الطهر المنتهى به ، فله في الجملة تعلق بالعدة . وفي " الشرائع ( 8 ) " أنه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد . وعن " الجامع ( 9 ) " أنه دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله حد قال في " كشف اللثام ( 10 ) " وهو مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان أخصر لكنه شديد الإجمال ، انتهى . ولنقتصر على هذا القدر في نقل عباراتهم ، لأنه كان قليل الجدوى .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : الطهارة ص 488 س 3 . ( 2 ) الكافي في الفقه : الصلاة في تعيين شروط الصلاة ص 127 - 128 . ( 3 ) المبسوط : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 115 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض وأحكامه ج 1 ص 251 . ( 6 ) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 143 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 4 . ( 8 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 28 . ( 9 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص 41 . ( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج 2 ص 57 .