شرح
وفي " الوسيلة ( 1 ) " هو الدم الأسود الغليظ الخارج بحرقة وحرارة على وجه له
دفع ويتعلق به أحكام إلى آخره . وفي " السرائر ( 2 ) " هو الدم الأسود الخارج بحرارة
في أغلب الأوقات والأحوال في زمان مخصوص من شخص مخصوص .
وفي " المنتهى ( 3 ) " هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج بقوة ودفع غالبا .
وقريب منه ما في " التبصرة ( 4 ) " وفي " الإرشاد ( 5 ) " هو في الأغلب أسود حار يخرج
بحرقة من الأيسر . وفي " التحرير ( 6 ) " هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة
وحرارة غالبا ولقليله حد يقذفه الرحم . وفي " التلخيص ( 7 ) " هو الدم الأسود غالبا
وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأي . وفي " الدروس ( 8 ) " الدم المتعلق بالعدة أسود
حار عبيط غالبا . وهذه على اختلافها في الظاهر اتفقت على ذكر السواد .
وقال في " المقنعة ( 9 ) " إن الحائض من ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها
بحرارة . وفي " المعتبر ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والبيان ( 13 ) واللمعة ( 14 ) " وهو في
الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ، وفي " المراسم ( 15 ) " دم غليظ يقرب إلى
هامش
( 1 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص 56 .
( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 143 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 267 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الحيض ص 8 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 226 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الطهارة في ماهية الحيض ج 1 ص 13 س 17 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة - في الحيض ج 26 ص 266 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 97 درس 6 .
( 9 ) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس . . . ص 54 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 197 .
( 11 ) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 9 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض وأحكامه ج 1 ص 251 .
( 13 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 372 .
( 15 ) المراسم : الطهارة في الحيض وغسله ص 43 .