وللقرح إن خرج من الأيمن
شرح
حينئذ إلى الظن بالصفات المذكورة لا مجرد التطوق ، انتهى .
وفي " الفقيه ( 1 ) " إن خرجت مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة
فهو من الحيض . ومثله في " النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والجعفرية ( 12 ) " وغيرها .
وسيأتي ما تقرر عندهم من أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض
ودعوى الإجماع على ذلك .
وفي " المعتبر ( 13 ) " الإجماع على أن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم
بكونه حيضا وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة . قال في " المدارك ( 14 ) "
وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف .[ التمييز بين دم الحيض والقرح ]
قوله قدس سره : * ( ويحكم للقرح إن خرج من الأيمن وللحيض
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح 203 ج 1 ص 97 - 98 .
( 2 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 234 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 43 .
( 4 ) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 57 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 146 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 95 س 24 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة في ماهية الحيض ج 1 ص 13 س 22 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 251 - 252 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 226 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 97 درس 6 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 12 .
( 12 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة ج 1 ص 90 .
( 13 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 203 .
( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 314 .