شرح
وجعفريته ( 1 ) " حيث قال : إن طال الزمان فالأصح الإعادة وإن لم يطل فالأصح
الاجتزاء بغسلها ، انتهى . فكانت الاحتمالات والأقوال ثلاثة .
الثاني : ما أشار إليه المصنف ثانيا من الاجتزاء بغسلها وغسل ما بعدها إن لم
تكن في الأيسر كالمرتب : وهذا جعله المصنف هنا وولده في " الإيضاح ( 2 ) " دون
الأول في القوة وفي " التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) " جعله احتمالا من دون نص على ذلك .
وفي " جامع المقاصد ( 5 ) " أنه لا وجه له أصلا إلا على القول بأن الارتماس يترتب
حكما أو نية إلا أن الحديث ينافيه ، لأنه ظاهر في عدم الترتيب .
الثالث : الإعادة من رأس كما أشار إليه المصنف بقوله ، ثم الإعادة . وهو خيرة
والد المصنف ، كما نقله عنه في " المنتهى ( 6 ) " وخيرة " الدروس ( 7 ) والذكرى ( 8 )
والبيان ( 9 ) " . وفي " المنتهى " بعد أن قال فيه نظر ، ونقله عن والده ، كما عرفت قال :
وفيه قوة ( 10 ) . بل هو خيرة جملة من متأخري المتأخرين ( 11 ) حيث جعلوا ثمرة الفرق
بين الترتيبي والارتماسي اغفال اللمعة وفرقوا بذلك أيضا بين المعنيين المحتملين
في قول القائل بأن الارتماس يترتب ، كما مرت الإشارة إلى ذلك كله .
هامش
( 1 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 90 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 50 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 244 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 108 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 280 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 201 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 97 درس 5 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 102 س 5 .
( 9 ) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل ص 15 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 202 .
( 11 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 296 ، وصاحب
الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج 3 ص 87 ، والسيد في رياض المسائل :
الطهارة في سنن غسل الجنابة ج 1 ص 302 .