شرح
في " المنتهي ( 1 ) والدروس ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والجعفرية ( 6 )
وشرحها ( 7 ) " وهو الظاهر من " الوسيلة ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والغنية ( 10 ) " حيث عد فيها
إزالة النجاسة عن بدنه من فروض الغسل ، ثم عطف فيها النية وغسل الرأس بثم ،
بل هو الظاهر من " الهداية ( 11 ) " بل ظاهر " الغنية ( 12 ) " دعوى الإجماع عليه .
الجاري فحملت ما يصلح لغسل النجاسة ومسح به رأسه المتنجس في محل
المسح فإنه قد حصل هنا مسح وغسل للنجاسة وكل منهما غير الآخر .
وأجاب : بأن إزالة النجاسة تتحقق تارة بالانغسال كما إذا أصابها الماء
فانغسلت من دون أن يقصد غسلها وأخرى بأن يقصد غسلها وهنا قد اختار هذا ،
فجعل التداخل على القول بعدم اشتراط طهارة المحل في الغاسلية فقط ، انتهى
كلامه أيده الله تعالى . وفيه تأمل فليلحظ جيدا ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 205 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس 5 ج 1 ص 97 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الغسل ص 100 س 12 .
( 4 ) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل ص 15 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 279 .
( 6 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 90 .
( 7 ) المطالب المظفرية : في الوضوء في طهارة المحل في الوضوء والغسل ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 2776 ) .
( 8 ) الوسيلة : الطهارة في بيان حكم التطهير ص 55 .
( 9 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في الأغسال ص 492 س 30 .
( 11 ) الظاهر أن المراد من الهداية هو هداية الصدوق والمذكور فيه هو الحكم بالاستنجاء وانقاء
الفرج أولا ثم الحكم بوضع ثلاث أكف من الماء على الرأس إلى آخر ما فيه ولعل الشارح
استفاد النسبة من هذا الكلام حيث إن الاستنجاء والانقاء أولا مساو لوجوب إزالة النجاسة
ولكن في دلالته على ذلك تأمل ويحتمل أن يكون مراده هداية استاده الشريف الذي ليس
بموجود فراجع الهداية : ص 20 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : غسل الجنابة ص 492 س 32 .