شرح
وقيد الفاضل في " كشفه " قول المصنف : ثم الإعادة ، بما إذا لم يكن قارن بالنية
إدخال الرأس الماء ، قال : وإلا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة
إن كانت في الرأس . قال : ولعل المصنف لم يتعرض له هنا وفي غير هذا الكتاب
لظهوره . قال : ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن
كفاه غسلها ، ثم الأيسر وإن كانت في الأيسر كفاه غسل الأيسر بتمامه ( 1 ) الخ .
الرابع : تفصيل المحقق الثاني ، كما عرفته .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 50 .