التاسع : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات
الاجتزاء بغسلها لسقوط الترتيب ، ثم غسلها وغسل ما بعدها ،
لمساواته الترتيب ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة .
شرح
والفاضل البحراني صاحب " الحدائق ( 1 ) " * .[ لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها
الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ) * . الاحتمالات أربعة بل هي
أقوال :
الأول : ما قواه المصنف من الاجتزاء بغسلها مطلقا ومثله ولده في
" الإيضاح ( 2 ) " وفي " التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) " ذكره احتمالا من دون نص على أنه
أقواها والظاهر أن لا فرق في ذلك بين الأعضاء كلها .
وفي " كشف اللثام " أن الظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل
لتحقق الوحدة المعتبرة ( 5 ) ، انتهى .
قلت : إن كان مراده ذلك كان مختاره مختار المحقق الثاني في " جامعه ( 6 )
* - احتج القائلون بالتداخل بأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل
الفرج من باب الأولى قطعا والماء لا ينجس ما لم ينفصل وإلا لم يطهر من الخبث ،
فإذا انغمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضوه النجس ونوى به
الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوي ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج 3 ص 97 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 50 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 244 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 108 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 49 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 280 .