تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " أن الشائع على ألسنة الفقهاء اشتراط طهارة المحل وفي " الحدائق ( 2 ) " أنه المشهور بين المتأخرين . وقال الشيخ في " المبسوط ( 3 ) " وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها . والظاهر أن كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وأنه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وإن لم يطهر من الخبث إلا بغسلة أخرى ، ولا بعد فيه ، فاندفع ما أورد عليه في " المختلف ( 4 ) والذكرى ( 5 ) " وحاصل كلامه ، أنه يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما هو خيرة " المختلف ( 6 ) " حيث قال : إن النجاسة إن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة . ووافقه على ذلك في " نهاية الإحكام ( 7 ) " فيما إذا كان الماء كثيرا أو كانت النجاسة في آخر العضو ، قال : والأقرب رفع الحدث والخبث إن كان في ماء كثير ولو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك وإلا فالوجه عدمه ، لانفعاله بالنجاسة ، انتهى . وهذا منه بناء على ما يذهب إليه من أن ماء الغسالة نجس . واختار التداخل أيضا الفاضل الهندي في " كشفه ( 8 ) " والفاضل الخوانساري في " شرح الدروس ( 9 ) "
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 280 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج 3 ص 97 . ( 3 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 . ( 4 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 336 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 15 . ( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 336 . ( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في البحث الثاني في سننه ج 1 ص 109 . ( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج 2 ص 48 . ( 9 ) مشارق الشموس : الطهارة في غسل الجنابة ص 183 س 6 .