السادس : لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار
الاعتياد وعدمه . السابع : لا يجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى ما
تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته .
شرح
على ذكره خرقة وأولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي ، وعدمه لأن
استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب ، واعتبار الخرقة إن كانت لينة لا
تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر حصلت
الجنابة وإلا فلا ، انتهى . وصاحب " كشف اللثام ( 1 ) " لم يعجبه كلام النهاية . قلت :
ما ذكره من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهي الشافعي ( 2 ) والوجه الآخر
وجوب الغسل وهو الأظهر عنده .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو خرج المني من ثقبة ) * قد تقدم
الكلام في ذلك وقال في " نهاية الإحكام " فإن اعتبرنا في نواقض الوضوء المعدة
فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إنه يخرج من الصلب ( 3 ) .
[ في عدم وجوب نقض الضفائر ]
قوله رحمه الله : * ( لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى
ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته ) * قد تقدم الكلام في ذلك ونقلنا
الإجماعات هناك . ونسب ذلك في " المعتبر ( 4 ) " هنا إلى مذهب الأصحاب .
وحملوا ( 5 ) قوله ( 6 ) ( عليه السلام ) في صحيح حجر بن زائدة : " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 47 .
( 2 ) المجموع : الطهارة في الجنابة ج 2 ص 134 فتح العزيز في هامش المجموع : الطهارة في
الجنابة ج 2 ص 119 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج 1 ص 99 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 194 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 182 . والحدائق الناضرة : الطهارة في الجنابة ج 3
ص 89 . وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 48 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 463 وب 38 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 522 .