تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
السادس : لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه . السابع : لا يجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته .
شرح
على ذكره خرقة وأولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي ، وعدمه لأن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب ، واعتبار الخرقة إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر حصلت الجنابة وإلا فلا ، انتهى . وصاحب " كشف اللثام ( 1 ) " لم يعجبه كلام النهاية . قلت : ما ذكره من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهي الشافعي ( 2 ) والوجه الآخر وجوب الغسل وهو الأظهر عنده .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو خرج المني من ثقبة ) * قد تقدم الكلام في ذلك وقال في " نهاية الإحكام " فإن اعتبرنا في نواقض الوضوء المعدة فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إنه يخرج من الصلب ( 3 ) . [ في عدم وجوب نقض الضفائر ] قوله رحمه الله : * ( لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته ) * قد تقدم الكلام في ذلك ونقلنا الإجماعات هناك . ونسب ذلك في " المعتبر ( 4 ) " هنا إلى مذهب الأصحاب . وحملوا ( 5 ) قوله ( 6 ) ( عليه السلام ) في صحيح حجر بن زائدة : " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 47 . ( 2 ) المجموع : الطهارة في الجنابة ج 2 ص 134 فتح العزيز في هامش المجموع : الطهارة في الجنابة ج 2 ص 119 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج 1 ص 99 . ( 4 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 194 . ( 5 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 182 . والحدائق الناضرة : الطهارة في الجنابة ج 3 ص 89 . وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 48 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 463 وب 38 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 522 .