تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
إلى أنه يتم ولا يجب عليه الوضوء . ويظهر من " الحبل المتين ( 1 ) " الميل إليه ، استنادا إلى ما ورد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من عدم الموالاة ( 2 ) وإلى خبر ( 3 ) قضية الجارية وأم إسماعيل . ولم يذهب إلى مذهب صاحبا " الإيضاح ( 4 ) والمهذب " . ونقل في " المعتبر ( 5 ) " أنه تردد في " المبسوط " وعبارة " المبسوط ( 6 ) " هذه : ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ولم يبن عليه ، وفي أصحابنا من قال يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة . وهي كما ترى ظاهرة في اختيار الأول ، وربما لاح منها التردد فتأمل . وقد يفهم منها أن قول القاضي والعجلي وأتباعهما لم يكن موجودا في عصر الشيخ ولا قبله فتأمل . هذا ، والترجيح للمذهب الأول لما رواه الصدوق ( 7 ) عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) من الحديث الصريح بذلك قال : " لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك فأعد الغسل من أوله " وضعفه منجبر بالشهرة المنقولة في " شرح الألفية ( 8 ) " للكركي وموافقة القاعدة الشرعية والموافقة للموجود في " الفقه الرضوي ( 9 ) " وبما قالوه من أن
هامش
( 1 ) الحبل المتين : الطهارة في كيفية غسل الجنابة ص 39 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 509 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508 . ( 4 ) لم يحكى عن صاحب الايضاح فيما سبق شيئا ولعله تصحيف عن شرح الارشاد . ( 5 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 196 . ( 6 ) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 30 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 509 نقلا عن المدارك : ج 1 ص 308 . ( 8 ) المذكور في شرح الألفية أن وجوب إعادة الغسل مما ( عليه المتأخرون ) لعله أراد دعوى الشهرة بينهم فقط ، لا الشهرة المطلقة الظاهرة كونها بين المتقدمين والمتأخرين ، راجع شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 203 . ( 9 ) الفقه الرضوي : ب 3 في باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 85 .
مفتاح الكرامة — صفحة 108 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي