شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) والذكرى ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) والتنقيح ( 7 )
وحاشية المدارك ( 8 ) والحدائق ( 9 ) " وهو المنقول عن " الإصباح ( 10 ) والجامع ( 11 ) " ولقد
أطال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك ( 12 ) " في إيضاحه وتقويته
ونسبه إلى المشهور في الحاشية المذكورة .
وذهب المرتضى ( 13 ) والمحقق ( 14 ) في كتبه الثلاثة وتلميذه اليوسفي ( 15 ) والشهيد
الثاني ( 16 ) وولده ( 17 ) وسبطه ( 18 ) وتلميذه الشيخ حسين ( 19 ) بن عبد الصمد والسيد علي
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس 5 ج 1 ص 97 .
( 2 ) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل ص 15 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 106 س 7 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة الفصل الثاني في الغسل ص 20 .
( 5 ) المقتصر : الطهارة في الجنابة ص 50 .
( 6 ) غاية المرام : الطهارة في الجنابة ص 4 س 26 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 58 ) .
( 7 ) التنقيح الرائع : الطهارة لو أحدث في أثناء غسله ج 1 ص 98 .
( 8 ) حاشية المدارك : الطهارة في حدث الأصغر والأكبر ص 47 - 48 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .
( 9 ) الحدائق الناضرة : الطهارة الحدث في أثناء الغسل ج 3 ص 134 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة ج 2 ص 430 .
( 11 ) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الجنابة ص 40 .
( 12 ) حاشية المدارك : الطهارة في حدث الأصغر والأكبر ص 47 س 23 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .
( 13 ) نقله عنه في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 196 .
( 14 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 196 - 197 ، وشرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 28 ،
والمختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 9 .
( 15 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 73 .
( 16 ) الموجود في الروض هو التصريح بوجوب إعادة الغسل خاصة وبنفي الوضوء راجع روض
الجنان : ص 57 س 10 نعم ، ما حكاه الشارح عنه هو صريح فتواه في الروضة : ج 1 ص 358 وذكر
هناك : إنا حققنا القول في ذلك برسالة مفردة وهو يدل على أنه قوى هذا القول في تلك الرسالة .
( 17 ) الاثنا عشرية : في غسل الجنابة ص 58 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) .
( 18 ) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج 1 ص 307 .
( 19 ) لم نعثر على كتاب لحسين بن عبد الصمد في الفقه وإنما حكى عنه ما ذكره في الشرح
في الحدائق الناضرة : ج 3 ص 129 .