نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في
الأثناء أعاد فيهما على الأقوى
شرح
يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر ، أما إذا خاف فجأة الأكبر فيجب
محافظة على سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم ، إذ الإبطال غير مستند
إليه ، نعم يجب الاستئناف . ولو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل
الاتباع ، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري ، انتهى .[ في تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر
أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى ) *
أما الإعادة عند تجدد الأكبر في الأثناء كالجنابة فمما لا كلام فيه ، وأما إذا تخلله
حدث أكبر غير الجنابة فتجري فيه الأوجه الثلاثة الآتية إلا أنه على القول
بوجوب الإتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث .
وإنما الكلام فيما إذا تجدد الحدث الأصغر كذلك ، وقد اختار المصنف فيه
الإعادة كما في " الفقيه ( 1 ) " حيث نقله عن أبيه فيه " والهداية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 )
ونهاية الإحكام ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والإرشاد ( 10 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب 19 صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 .
( 2 ) الهداية : ب 16 غسل الجنابة ص 21 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة فصل في غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 233 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 114 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنابة ج 2 ص 254 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 13 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 246 .
( 9 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 338 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 226 .