شرح
والمفاتيح ( 1 ) " أنه المشهور إنتهى .
وعن أبي علي ( 2 ) والشلمغاني ( 3 ) أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا حين الحياة .
ومنع أبو علي الصلاة فيه ( 4 ) .
وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي ،
لأنه قال في " المقنع ( 5 ) " ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة .
وأرسل في " الفقيه " عن الصادق ( عليه السلام ) : " أنه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء
أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " ( 6 ) .
والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى
الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق .
وروي عن عمر وابن عباس وعائشة ( 7 ) .
والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك . ونقل عن
عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة ( 8 ) . ونقل الشيخ عن الزهري أنه
يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ( 9 ) . وأبو حنيفة ( 10 ) طهر كل جلد إلا الخنزير
والإنسان وأبو يوسف ( 11 ) كل جلد حتى الخنزير . وهو رواية عن
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح 77 ج 1 ص 68 .
( 2 ) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهرات ص 16 س 13 و 19 .
( 3 ) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهرات ص 16 س 13 و 19 .
( 4 ) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهرات ص 16 س 13 و 19 .
( 5 ) المقنع : الطهارة ص 18 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب المياه وطهرها . . . ج 1 ص 11 .
( 7 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 75 والمجموع : ج 1 ص 217 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 55 .
( 8 ) المجموع : ج 1 ص 217 ونيل الأوطار : ج 1 ص 74 - 75 .
( 9 ) الخلاف : الطهارة مسألة 9 ج 1 ص 61 .
( 10 ) لم يحك عن أبي حنيفة في غير التذكرة استثناء الإنسان وإنما المحكي عنه في كتب القوم
هو مجرد استثناء جلد الخنزير راجع الخلاف : ج 1 ص 60 مسألة 9 والمجموع : ج 1
ص 217 ونيل الأوطار : ج 1 ص 76 والمبسوط للسرخسي : ج 1 ص 202 نعم ظاهر
السرخسي الالتحاق وبقرينة كونه حنفيا يمكن القول بذلك إلى أبي حنيفة .
( 11 ) نقل عنه في نيل الأوطار : ج 1 ص 76 .