تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
والمفاتيح ( 1 ) " أنه المشهور إنتهى . وعن أبي علي ( 2 ) والشلمغاني ( 3 ) أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا حين الحياة . ومنع أبو علي الصلاة فيه ( 4 ) . وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي ، لأنه قال في " المقنع ( 5 ) " ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة . وأرسل في " الفقيه " عن الصادق ( عليه السلام ) : " أنه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " ( 6 ) . والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق . وروي عن عمر وابن عباس وعائشة ( 7 ) . والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك . ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة ( 8 ) . ونقل الشيخ عن الزهري أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ( 9 ) . وأبو حنيفة ( 10 ) طهر كل جلد إلا الخنزير والإنسان وأبو يوسف ( 11 ) كل جلد حتى الخنزير . وهو رواية عن
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح 77 ج 1 ص 68 . ( 2 ) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهرات ص 16 س 13 و 19 . ( 3 ) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهرات ص 16 س 13 و 19 . ( 4 ) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهرات ص 16 س 13 و 19 . ( 5 ) المقنع : الطهارة ص 18 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب المياه وطهرها . . . ج 1 ص 11 . ( 7 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 75 والمجموع : ج 1 ص 217 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 55 . ( 8 ) المجموع : ج 1 ص 217 ونيل الأوطار : ج 1 ص 74 - 75 . ( 9 ) الخلاف : الطهارة مسألة 9 ج 1 ص 61 . ( 10 ) لم يحك عن أبي حنيفة في غير التذكرة استثناء الإنسان وإنما المحكي عنه في كتب القوم هو مجرد استثناء جلد الخنزير راجع الخلاف : ج 1 ص 60 مسألة 9 والمجموع : ج 1 ص 217 ونيل الأوطار : ج 1 ص 76 والمبسوط للسرخسي : ج 1 ص 202 نعم ظاهر السرخسي الالتحاق وبقرينة كونه حنفيا يمكن القول بذلك إلى أبي حنيفة . ( 11 ) نقل عنه في نيل الأوطار : ج 1 ص 76 .