شرح
وفي " الغنية " على ما في " الذخيرة ( 1 ) " الإجماع وكذا ظاهر " المنتهى ( 2 ) "
الإجماع وفي " شرحي الفاضل ( 3 ) والأستاذ ( 4 ) " أدام الله تعالى حراسته الإجماع .
وفي " الدلائل والمدارك ( 5 ) " أنه مما قطع به الأصحاب وفي " الكفاية ( 6 ) " نفى
الخلاف . وفي " الذخيرة ( 7 ) " عدم معروفية الخلاف . وإنما نقلوا الخلاف عن الشافعي
وأحمد ( 8 ) .
وفي " الذكرى ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " أن الأولى غسلها عن
مماسة الرطوبة . وإليه مال في " الروضة ( 12 ) والذخيرة ( 13 ) " . وأوجبه المصنف في
" النهاية ( 14 ) " لإيجابه ذلك في البيضة . وكذا " شارح الموجز ( 15 ) " أوجب غسل الظاهر .
ووجه ذلك ظاهر على القول بأنها الكرش . ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر
فجريان الغسل فيه بعيد .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 147 س 45 والغنية ( الجوامع الفقهية ) في
الذبائح ص 557 س 8 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 165 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 422 .
( 4 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 438 وص 441 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 2 ص 273 .
( 6 ) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص 11 س 37 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 147 س 45 .
( 8 ) نقل عنهما في المنتهى : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 165 س 35 وفي كشف اللثام :
ج 1 ص 422 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ج 1 ص 14 .
( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص 69 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 2 ص 274 .
( 12 ) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج 7 ص 304 و 305 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 148 .
( 14 ) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 270 .
( 15 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 69 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .