السادس : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ . ولو اتخذ منه حوض
لا يتسع للكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر .
شرح
[ في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ ]
قوله قدس سره : * ( وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ ) * هذا من
ضروريات المذهب كما في " شرح الأستاذ ( 1 ) " حرسه الله تعالى . والإجماع منقول
في " الإنتصار ( 2 ) والناصريات ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) وكشف الحق ( 6 ) " .
وفي " المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والدلائل " اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد . ومثله
ما في " البيان ( 9 ) " حيث قال : عندنا إلا ابن الجنيد . وقريب منه ما في " الدروس ( 10 ) "حيث قال : وقول ابن الجنيد شاذ ، وأشذ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من
جلد الميتة . وفي " الذكرى ( 11 ) " أن فيه أخبارا متواترة . وكذا في " التذكرة ( 12 ) " ادعى
التواتر . وفي " جامع المقاصد ( 13 ) " أنه المشهور بل هو إجماعي . وفي " الكفاية ( 14 )
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 77 ، ج 1 ص 441 س 26 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) الإنتصار : في الأشربة جلود الميتة ص 206 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة مسألة 20 ص 218 .
( 4 ) الخلاف : الطهارة مسألة 9 ج 1 ص 62 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 489 س 8 .
( 6 ) المذكور في نهج الحق وكشف الصدق هو قوله : ذهبت الإمامية لا التصريح بالإجماع فتدبر .
راجع نهج الحق : ص 410 مسألة 3 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج 1 ص 191 س 8 .
( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 501 .
( 9 ) البيان : الطهارة في المطهرات ص 40 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة الدرس 20 ج 1 ص 126 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في المطهرات ص 16 س 12 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة الأواني والجلود ج 2 ص 235 مسألة 328 .
( 13 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 168 .
( 14 ) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص 12 س 1 .