الفصل الثاني في الأحكام
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول
المساجد
شرح
الفصل الثاني في الأحكام
[ في وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للطواف ] قوله قدس سره : * ( والطواف ) * إجماعا كما في حج " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) " وفي " المنتهى ( 3 ) " أنه قول أكثر أهل العلم . وفي " المدارك ( 4 ) " نقل الإجماع فيه جمع من الأصحاب . وفي " الدلائل " ونقل فيه الإجماع . [ إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والتربة الحسينية ] قوله : * ( ودخول المساجد ) * ظاهر مع التعدي وعدمه كما صرح به فيهامش
( 1 ) الخلاف : الحج مسألة 129 ج 2 ص 322 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الحج في الطواف ص 516 س 11 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات وأحكامها ج 1 ص 171 س 21 .
( 4 ) الذي ورد في المدارك : ج 8 ص 114 هو قوله : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة
في الطواف وهذا يدل على أن الاتفاق في المسألة إنما هو في الطهارة الحدثية في الطواف
وأما الطهارة الخبثية فقد قال في المدارك ج 2 ص 304 : وأما الطواف فقد ذهب الأكثر
إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه إنتهى . وليس في كلامه حكاية الإجماع عن واحد
أو جمع .