شرح
فسرها باللبن كما عرفت . ومثل ذلك في " النهاية ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) " وإليه مال
في " المدارك ( 3 ) " اقتصارا على موضع الوفاق . قال : مع أن إرادة الثاني غير بعيدة .
وفي " شرح الفاضل ( 4 ) " أن تفسيرها باللبن هو المعروف ولم يذكر في باب الأطعمة
غيره .
قلت : هذا التفسير موافق للأخبار ولما في المغرب والقاموس .
وفي " السرائر ( 5 ) والروضة ( 6 ) وأطعمة المسالك ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وطهارة جامع
المقاصد ( 9 ) والدلائل وشرحي الفاضل ( 10 ) والأستاذ ( 11 ) " أيده الله تعالى أنها كرش
الحمل أو الجدي ما لم يأكل . وهو ظاهر " الذكرى ( 12 ) " حيث جعل تطهيره من الميتة
أولى وهو لا يناسب اللبن . وهو موافق " للصحاح ( 13 ) والجمهرة ( 14 ) والمجمع ( 15 ) " وهو
المحكي عن أبي زيد ( 16 ) . ولعله الأظهر من كلام الأكثر حيث عدوها مما لا تحله
الحياة والمفسرون له بهذا المعنى أكثر وأولى بالاعتبار والاعتماد والحكم
بالطهارة وإن كانت السخلة ميتة كما صرح به جماعة من الفقهاء .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 270 .
( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص 69 س 9 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 2 ص 274 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 423 .
( 5 ) السرائر : الصيد والذبائح ج 3 ص 112 .
( 6 ) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج 7 ص 306 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الصيد والذبائح ج 2 ص 242 س 10 .
( 8 ) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 43 .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 168 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة ج 1 ص 423 والأطعمة ج 2 ص 265 س 22 .
( 11 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 441 س 9 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص 14 س 4 .
( 13 ) صحاح اللغة : ج 1 مادة " نفح " ص 413 .
( 14 ) جمهرة اللغة : ج 2 مادة " حفن " ص 178 .
( 15 ) مجمع البحرين : ج 2 مادة " نفح " ص 420 .
( 16 ) مجمع البحرين : ج 2 مادة " نفح " ص 420 .