شرح
المشهور وفي " الكفاية ( 1 ) " أنه الأشهر الأقرب . وفي أطعمة " المسالك ( 2 ) " أن
الطهارة مذهب أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين منهم الشهيد . وفي
" الدروس ( 3 ) " أن رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر . وفي " الذخيرة ( 4 ) " أنه
مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب ، وفي " شرح الفاضل ( 5 ) " أنه مذهب
الأكثر ، إنتهى .
وفي أطعمة " المهذب ( 6 ) " حمل طهارة اللبن في الخبر إما على التقية أو على
مقاربة الشاة للموت .
والعامة أيضا مختلفون : فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه
على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد ( 7 ) .
والظاهر اتفاق الكل على طهارة لبن الجارية كما في " شرح الأستاذ ( 8 ) " حيث
نقل الإجماع على ذلك . وهو المشهور كما في " المختلف ( 9 ) والكفاية ( 10 )
والذخيرة ( 11 ) " وظاهر " التذكرة ( 12 ) " . وخالف ابن حمزة ( 13 ) فعده في أقسام النجاسات .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص 11 السطر الأخير .
( 2 ) مسالك الأفهام : الأطعمة والأشربة ج 2 ص 242 س 15 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الأطعمة والأشربة ج 3 درس 203 ص 15 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 148 س 17 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 422 .
( 6 ) المهذب البارع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 214 .
( 7 ) نقل عنهم في منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 165 .
( 8 ) ظاهر عبارة المصابيح أنه ادعى الإجماع بنفسه لا أنه حاك للإجماع ومع ذلك نقل عن
بعض من سماه الشاذ القول بالنجاسة استنادا إلى رواية النوفلي عن السكوني الضعيفة بنظره ،
وعليه فالظاهر أن مراده ( رحمه الله ) من الإجماع هو الشهرة فتأمل وراجع مصابيح الظلام : شرح
مفتاح 81 ج 1 ص 457 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 460 .
( 10 ) كفاية الأحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ص 12 س 15 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 145 السطر ما قبل الأخير .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 58 .
( 13 ) الوسيلة : الطهارة في النجاسات ص 78 .