شرح
أي الأقرب فيها الطهارة ، نص عليه المصنف ( 1 ) والمحقق ( 2 ) وابن إدريس ( 3 )
والشهيدان ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) . وفي " المنتهى " أنه الأظهر بين علمائنا ( 6 ) . وفي " جامع
المقاصد " أن طهارة الفأرة والوزغة مشهور ( 7 ) . وقد سلف نقل الإجماعات في
بعض ذلك .
وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي " المقنعة " أن الفأرة والوزغة
كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة ( 8 ) . وفيها ( 9 ) في
باب لباس المصلي ومكانه وفي " المراسم " أنهما كالكلب والخنزير في رش
ما مساه بيبوسة ( 10 ) .
وأفتى الحلبيان ( 11 ) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من " المقنعة ( 12 ) "
أيضا بنجاسة الثعلب والأرنب . وفي " الغنية ( 13 ) " الإجماع على ذلك على الظاهر .
هامش
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 67 .
( 2 ) الشرائع : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص 52 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 187 .
( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 18 في النجاسات ج 1 ص 123 وفوائد القواعد : الطهارة في
النجاسات ص 11 س 13 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 5 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 في هامش الصفحة .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 169 س 28 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 165 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 تطهير الثياب من النجاسات ص 70 .
( 9 ) هذه العبارة غير موجودة في المقنعة المطبوعة وعبارة نسخ الشرح في المقام متشتتة
والظاهر أن ما في النسخة المطبوعة من الشرح أصح وأنظم مما في سائر نسخه ومما في
المقنعة المطبوعة ، راجع النسخة الموجودة من الشرح ص 56 والمقنعة ص 70 و 150 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 56 .
( 11 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في النجاسات ص 131 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب
الطهارة في النجاسات ص 489 س 15 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه ص 150 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 15 .