شرح
في أطمعة " المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والبحار ( 4 ) وشرح الفاضل ( 5 ) وشرح
الأستاذ ( 6 ) " نقل الشهرة في الحكم ، مضافا إلى الإجماعات التي دلت على طهارة ما
لا نفس له ، لأن من المسوخ ما لا نفس له .
وفي " الغنية " الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا
الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب ( 7 ) .
وفي " المبسوط " أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع
المسوخ ( 8 ) . وصرح في فصل لباس المصلي من " المبسوط " بنجاسة وبر الثعلب
وأنه إذا كان رطبا نجس ( 9 ) .
وفي بيوع " الخلاف " أنه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنه مسخ نجس
وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك ( 10 ) . وفي أطعمته أن المسوخ كلها نجسة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المذكور في المسالك هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ومع ذلك لم يذكرها في الأطعمة
وإنما ذكرها في الصيد والذباحة ، راجع المسالك : ج 2 ص 231 س 33 .
( 2 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 حاشية الصفحة .
( 3 ) المذكور فيها : هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ، راجع الذخيرة : كتاب الطهارة في
النجاسات ص 156 س 19 .
( 4 ) البحار : كتاب الطهارة باب 3 سؤر المسوخ ج 80 ص 68 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 409 .
( 6 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح 81 أصالة طهارة الأشياء ج 1 ص 458 س 22
( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 24 .
( 8 ) المبسوط : كتاب البيع حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 166 .
( 9 ) ليست عبارة المبسوط بهذه المثابة في الصراحة ، نعم لازم عبارته الحكم بنجاسته ، راجع
المبسوط : ج 1 ص 83 - 84 .
( 10 ) المذكور في الخلاف المطبوع هو الحكم بعدم جواز بيع شئ من المسوخ مثل القرد
والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك . ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة
إنتهى ، وليس فيه ذكر لنجاسة القرد ولعله سقط من العبارة شئ فراجع الخلاف : مسألة 308
ج 3 ص 184 .
( 11 ) الخلاف ( طبع إسماعيليان ) : كتاب الأطعمة مسألة 2 ج 3 ص 264 .