شرح
أنه مذهب ابن إدريس وسلار والفاضلين وعامة المتأخرين وفي " البحار " وأكثر
المتأخرين ( 1 ) . وهو المشهور كما في " المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والدلائل " .
وتردد أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في " الوسيلة " :
وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين ( 5 ) .
وذهب الصدوقان ( 6 ) حيث لم يحلا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر " المقنعة ( 7 ) "
والشيخ في " الخلاف ( 8 ) والنهاية ( 9 ) " والقاضي ( 10 ) والإسكافي ( 11 ) - على ما نقل عنهما -
إلى التنجيس .
وفي " الأمالي ( 12 ) " أنه من دين الإمامية : الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في
ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه .
ونسبه في " المراسم ( 13 ) والغنية ( 14 ) " إلى أصحابنا ، لكنه في " المراسم ( 15 ) " اختار
* - ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ ( 16 ) ( منه ) .
هامش
( 1 ) البحار : كتاب الطهارة باب 18 ما اختلف الأقوال والأخبار في نجاسته ج 80 ص 119 .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 461 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص 14 س 18 .
( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص 12 س 15 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 78 .
( 6 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 67 ونقله عن والده في المقنع :
كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ص 14 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة المتنجسات ص 71 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 227 في عرق الجنب ج 1 ص 483 .
( 9 ) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 268 .
( 10 ) المهذب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 51 .
( 11 ) نقله عنه في الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 155 س 28 .
( 12 ) الأمالي : المجلس الثالث والتسعون في توصيف دين الإمامية ص 516 .
( 13 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 56 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 26 .
( 15 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 56 .
( 16 ) الخلاف : مسألة 227 ج 1 ص 483 .