ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين
والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب
شرح
وفي " الوسيلة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والإصباح ( 3 ) " نجاسة لعابها . وفي كتاب الصيد من
" الإيضاح " نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة
وسلار ( 4 ) . ولعله أخذه من الحكم بنجاسة اللعاب .
وفي " غاية المرام " أكثر المتقدمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها
وأكثر المتأخرين على جوازه ( 5 ) .
قال الفاضل : لكن قال الشيخ في الاقتصاد : إن غير الطير على ضربين : نجس العين
ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس
اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول . فما ليس بمأكول كالسباع
وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم . ويمكن تنزيل ما في الكتابين
على نجاسة الحكم . ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال
المداهن منه وحكى عليه الإجماع ( 6 ) إنتهى . وقد تقدم شطر صالح في المسألة .
قوله رحمه الله : * ( ومن عدا الخوارج الخ ) * تقدم منا نقل الأقوال في
المقام ( 7 ) .[ في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والفأرة والوزغة والأرنب والثعلب ) *
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات ص 78 .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 55 .
( 3 ) الإصباح ( الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل في النجاسات ج 2 ص 23 .
( 4 ) الإيضاح : كتاب الصيد والذبائح في المذبوح ج 4 ص 130 .
( 5 ) غاية المرام ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 58 ) : كتاب التجارة ص 57 س 4 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 409 .
( 7 ) راجع ص 41 - 48 .