تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب
شرح
وفي " الوسيلة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والإصباح ( 3 ) " نجاسة لعابها . وفي كتاب الصيد من " الإيضاح " نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار ( 4 ) . ولعله أخذه من الحكم بنجاسة اللعاب . وفي " غاية المرام " أكثر المتقدمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخرين على جوازه ( 5 ) . قال الفاضل : لكن قال الشيخ في الاقتصاد : إن غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول . فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم . ويمكن تنزيل ما في الكتابين على نجاسة الحكم . ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الإجماع ( 6 ) إنتهى . وقد تقدم شطر صالح في المسألة . قوله رحمه الله : * ( ومن عدا الخوارج الخ ) * تقدم منا نقل الأقوال في المقام ( 7 ) .[ في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والفأرة والوزغة والأرنب والثعلب ) *
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات ص 78 . ( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 55 . ( 3 ) الإصباح ( الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل في النجاسات ج 2 ص 23 . ( 4 ) الإيضاح : كتاب الصيد والذبائح في المذبوح ج 4 ص 130 . ( 5 ) غاية المرام ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 58 ) : كتاب التجارة ص 57 س 4 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 409 . ( 7 ) راجع ص 41 - 48 .