تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الأخبار وكلام الأصحاب ، بل ربما يظهر منهم ( 1 ) في كتاب الحج في بحث الصيد ومن كتاب الأطعمة في عد المحرمات الاتفاق على إباحتها فليلحظ ، ثم إنه نقل ( 2 ) عن بعض نسخ " الفقيه " أنها " بغامة " بالباء الموحدة والغين المعجمة ، لكن يبقى الكلام في معناها . والحكم بطهارة المسوخ ما عدا الخنزير والكلب مصرح به في كثير من كتب الأصحاب كالمحقق ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) . وفي " الناصريات " الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير ( 6 ) . وفي " المنتهى " السباع كلها طاهرة وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب وهو قول أكثر علمائنا . وقال فيه أيضا : أن الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ( 7 ) . وفي " كشف الالتباس " أن المشهور الطهارة وقول الشيخ متروك ( 8 ) . وكذا
هامش
( 1 ) لم نظفر على بحث للنعامة في الكتب الفقهية حسب ما تفحصنا عنه في هذه العجالة فضلا عن الحكم بإباحة لحمها أو عدم الحكم بها ولعل مراد الشارح هو استفادة اتفاقهم من جهة عدم تعرضهم لحرمة لحمها أو نجاستها اتكالا على أصل الإباحة فراجع . ( 2 ) الصحيح هو النعامة لأنه لم يذكر في اللغة أن يكون البغامة اسم لحيوان . هذا مضافا إلى أنا لم نظفر على هذه النسخة التي أشار إليها الشارح . ( 3 ) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 53 . ( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسئار ص 12 السطر الأخير . ( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 43 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الأسئار المسألة التاسعة ص 216 س 15 . ( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 30 وص 169 س 28 . ( 8 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 70 س 8 - 9 .