شرح
وظاهر " الناصريات ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " وفي " الذخيرة ( 3 ) " وقد تكرر نقل الإجماع
فيه ، نعم قد علمت فيما مضى أنه قد صرح القاضي ( 4 ) والطوسي ( 5 ) بنجاسة الوزغ
والعقرب وقال الصدوق : إذا ماتت العضاية في اللبن حرم اللبن ( 6 ) . ومر أن ظاهر
" النهاية ( 7 ) " نجاستهما . وتقدم أن ظاهر " المبسوط ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والغنية ( 10 )
والمهذب ( 11 ) والإصباح ( 12 ) " وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأن في " الغنية ( 13 ) "
الإجماع ، لكن الإجماعات التي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع " المعتبر "
حيث قال فيه : وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أن ما
لا نفس له لا ينجس الماء بموته وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته ( 14 ) ، إنتهى .وأما الحية ففي " شرح الأستاذ " المعروف بين الأصحاب أن الحية ليس لها
نفس سائلة ( 15 ) . وفي " المدارك ( 16 ) والدلائل " أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسألة 17 ص 217 .
( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 59 .
( 3 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 147 س 28 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 53 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص 78 .
( 6 ) المذكور في الفقيه والمقنع هو الوقوع لا الموت راجع المقنع ص 35 والفقيه ج 1 ص 21 .
( 7 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 204 .
( 8 ) المبسوط : : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 12 .
( 9 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 208 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 490 س 15 .
( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة مياه الآبار ج 1 ص 22 .
( 12 ) الإصباح ( الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ماء البئر ج 2 ص 424 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 490 س 15 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 427 .
( 15 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح 95 في نزح البئر ج 1 ص 528 س 10
( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 16 ) المدارك : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 93 .