تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وظاهر " الناصريات ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " وفي " الذخيرة ( 3 ) " وقد تكرر نقل الإجماع فيه ، نعم قد علمت فيما مضى أنه قد صرح القاضي ( 4 ) والطوسي ( 5 ) بنجاسة الوزغ والعقرب وقال الصدوق : إذا ماتت العضاية في اللبن حرم اللبن ( 6 ) . ومر أن ظاهر " النهاية ( 7 ) " نجاستهما . وتقدم أن ظاهر " المبسوط ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والغنية ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح ( 12 ) " وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأن في " الغنية ( 13 ) " الإجماع ، لكن الإجماعات التي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع " المعتبر " حيث قال فيه : وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أن ما لا نفس له لا ينجس الماء بموته وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته ( 14 ) ، إنتهى .وأما الحية ففي " شرح الأستاذ " المعروف بين الأصحاب أن الحية ليس لها نفس سائلة ( 15 ) . وفي " المدارك ( 16 ) والدلائل " أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسألة 17 ص 217 . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 59 . ( 3 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 147 س 28 . ( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 53 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص 78 . ( 6 ) المذكور في الفقيه والمقنع هو الوقوع لا الموت راجع المقنع ص 35 والفقيه ج 1 ص 21 . ( 7 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 204 . ( 8 ) المبسوط : : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 12 . ( 9 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 208 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 490 س 15 . ( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة مياه الآبار ج 1 ص 22 . ( 12 ) الإصباح ( الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ماء البئر ج 2 ص 424 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 490 س 15 . ( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 427 . ( 15 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح 95 في نزح البئر ج 1 ص 528 س 10 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 16 ) المدارك : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 93 .