وكذا منيه " ميتته خ ل "
شرح
أنه إجماعي وكلام المخالف كأنه مؤول إنتهى .
وعن الصدوق ( 1 ) طهارة ما دون الحمصة وقد علمت فيما مضى أنه اختلف
النقل عن أبي علي ، ففي " المعتبر ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والروض ( 4 ) والدلائل والمفاتيح ( 5 ) "
نسبة القول إليه بطهارة ما دون الدرهم من الدم وفي " المختلف ( 6 ) والمدارك ( 7 ) وشرح
الفاضل ( 8 ) " طهارة ما دون الدرهم منه ومن سائر النجاسات سوى دم الحيض
وأخويه والمني كما تقدم . وقد تأولوا ( 9 ) كلام الصدوق .[ دم ما لا نفس له وميتته ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا منيه وفي بعض النسخ : ميتته ) *
أما المني فقد سبق الكلام فيه وأما ميتته فقد نقل الإجماع على طهارتها في
كثير من الكتب " كالخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والمعتبر ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) "
هامش
( 1 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجس الثوب والبدن ج 1 ص 72 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 13 .
( 4 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 163 س 3 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات مفتاح 75 ج 1 ص 66 .
( 6 ) المختلف : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 475 .
( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 281 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 392 .
( 9 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 430 والسيد في
المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 282 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 145 ج 1 ص 188 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 4 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 83 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 101 .
( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 28 س 36 .