وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ولو جهل غصبية الماء
صحت طهارته ،
شرح
[ في اشتراط طهارة ماء الوضوء وإباحته ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتجب الطهارة بماء مملوك أو
مباح ) * والمأذون في استعماله مملوك بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما في " جامع
المقاصد ( 1 ) " فلا تصح بالمغصوب إجماعا إلا ما نقله في " الدلائل ( 2 ) " عن الكليني
وقواه هو مع أنه نقل إجماع الأصحاب على البطلان كما تقدمت الإشارة إليه فيما
إذا اشتبه الإناء المغصوب بغيره . وقد نقلنا هناك عن " نهاية الإحكام ( 3 ) " أنه لو ساق
المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا وعنها وعن " الذكرى ( 4 ) " أن الأصح أن الماء
المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها .
واستشكل في " النهاية ( 5 ) " في الإذن المتقدم أو المتأخر مع جهل المأذون .
وجزم في " كشف اللثام " بعدم الصحة ، لإقدامه على الغصب بزعمه ( 6 ) .
[ في جاهل غصبية الماء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو جهل غصبية الماء صحت
طهارته ) * بلا خلاف كما نقلناه عن " الدلائل " فيما سلف ونص عليه في
" التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 253 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في المشتبه ج 1 ص 250 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في غصبية الماء ص 12 س 18 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في المشتبه ج 1 ص 249 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 597 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في الأسئار ج 1 ص 45 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في المشتبه ج 1 ص 250 .