تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ،
شرح
[ في اشتراط طهارة ماء الوضوء وإباحته ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح ) * والمأذون في استعماله مملوك بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما في " جامع المقاصد ( 1 ) " فلا تصح بالمغصوب إجماعا إلا ما نقله في " الدلائل ( 2 ) " عن الكليني وقواه هو مع أنه نقل إجماع الأصحاب على البطلان كما تقدمت الإشارة إليه فيما إذا اشتبه الإناء المغصوب بغيره . وقد نقلنا هناك عن " نهاية الإحكام ( 3 ) " أنه لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا وعنها وعن " الذكرى ( 4 ) " أن الأصح أن الماء المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها . واستشكل في " النهاية ( 5 ) " في الإذن المتقدم أو المتأخر مع جهل المأذون . وجزم في " كشف اللثام " بعدم الصحة ، لإقدامه على الغصب بزعمه ( 6 ) . [ في جاهل غصبية الماء ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ) * بلا خلاف كما نقلناه عن " الدلائل " فيما سلف ونص عليه في " التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 253 . ( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في المشتبه ج 1 ص 250 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في غصبية الماء ص 12 س 18 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في المشتبه ج 1 ص 249 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 597 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في الأسئار ج 1 ص 45 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في المشتبه ج 1 ص 250 .
مفتاح الكرامة — صفحة 601 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي