وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم
شرح
ولا يشترط جفاف ما على الأعضاء ، لأنه كالتالف كما في " الدلائل " وفي
" المقاصد العلية ( 1 ) " لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي ، لأنه
كالتالف كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه . ومثله قال الشيخ نجيب
الدين ( 2 ) في شرحه . وقال في " المقاصد ( 3 ) " لكن الأولى خلاف ذلك فيهما .
ويلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء بالبلل إذا علم بالغصب في أثناء
غسله لذلك العضو .
[ في جاهل حكم الغصب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وجاهل الحكم لا يعذر ) * تكليفيا
كان الحكم كتحريم الغصب أو وضعيا كبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا إن
الصحة والبطلان وضعيان . وهذا الحكم مسلم عند الكل وعليه دلت الأخبار كما
في " الفوائد الحائرية ( 4 ) " وقد عقد لذلك فائدة رد بها على المولى الأردبيلي
وتلميذه .
واستشكل في " نهاية الإحكام ( 5 ) " في جاهل الحكم وهو شامل لجاهل
التحريم وجاهل البطلان . وفي " التحرير ( 6 ) " أن جاهل التحريم لا يعذر .[ في الناسي ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو سبق العلم فكالعالم ) * عند
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 53 س 19 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 53 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة
الرضوية الرقم : 8937 ) .
( 4 ) الفوائد الجديدة ( ضمن الفوائد الحائرية ) : ص 415 فائدة 14 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في المشتبه ج 1 ص 249 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 11 س 10 .