تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
شرح
السهو في الصلاة للعسر والحرج والرجوع في الكثرة إلى العرف كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " مع احتمال تحققها بالثلاث . وإن كان الشك في بعض أعضاء الغسل ، فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وإن لم ينتقل من مكانه لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة " إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما أي بعض ذراعه أو بعض جسده ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في الصلاة فليمض ولا شئ عليه ( 2 ) " فتأمل في دلالته وإن كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض ، كذا قال في " كشف اللثام ( 3 ) " . وفي " التذكرة " لو شك في شئ من أعضاء الغسل يعيد عليه وعلى ما بعده إن كان في المكان أو بعد الانتقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وإنما يصح هناك لو أكمل الأفعال للبطلان مع الإخلال بالموالاة بخلاف الغسل ، ثم قال فيها أيضا : وفي المرتمس ومن عادته التوالي إشكال من الالتفات إلى العادة وعدمه ( 4 ) ، إنتهى . فقد استشكل فيها في المرتمس والمعتاد كما استشكل هنا وهذا مما يؤيد أن إشكاله هنا إنما هو فيهما فقط لا في الوضوء كما صرح في " الإيضاح ( 5 ) " وظاهر " جامع المقاصد ( 6 ) " وعن بعض فوائد الشهيد أن الإشكال في المعتاد خاصة ( 7 ) . وعن بعض فوائده ( 8 ) أيضا إن هذا الإشكال لا يتوجه ، لأنه إن حصل ظن الإيقاع بنى عليه وإلا فلا فرق بينه وبين غيره ورده في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب غسل الجنابة ح 2 ج 1 ص 524 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 588 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 212 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 43 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 238 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 238 . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 238 .