تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وليس مبطلا .
شرح
إجماعا فإما أن يتوضأ ويبني كما في الخبر وإما أن يرفع اليد أولا ويتم الصلاة ويبني على أنه ليس بحدث ، لأن المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف ثم قال : والأحوط الوضوء والإعادة ما لم يتحقق حرج ، ثم قال : والشيخ الكبير الذي اعتاد أكل الأفيون وعرض له النعاس في أوقات صلاته فإنه لا يجب عليه الترك إذا تضرر به قال : وإذا أمكن هؤلاء العلاج وتركوه إهمالا ومسامحة ، فلا شك في الإثم واستحقاق العقاب ويمكن أن تكون عبادته باطلة ، لأنه ما اعتد لصحتها ثم قال : ويمكن أن يقال إنه حال الصلاة لا يمكنه ذلك فأشبه ما لو أكل ما أورث هذه الأمراض عمدا أو قطع يده ( 1 ) إلى آخر ما ذكر . هذا ، وليعلم أنه يجب عليه التحفظ من نجاسة ثوبه أو بدنه . فإن أهمل مع الإمكان وتعددت النجاسة أعاد . وإن أمكنه التحفظ من الحدث إذ اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع وأومأ للركوع والسجود وجب كما في " السرائر ( 2 ) " . وليعلم أن السلس والمبطون لا يتوضئان إلا عند الشروع فيها كما نص عليه المصنف وغيره ( 3 ) ، لأنهما إن قدما لا يكون هناك دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في " نهاية الإحكام ( 4 ) " .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وليس مبطلا ) * أي وإن اعتقد المشروعية والجزئية وقد تقدم الكلام فيمن كرر المسح معتقدا مشروعيته والحكم هنا حينئذ كالحكم هناك من دون تفاوت . وفي " الخلاف ( 5 ) " هناك أنه لا خلاف في
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 328 س 7 - 21 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة - في أحكام المضطرين ج 1 ص 351 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 234 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 67 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 79 مسألة 27 . لم نجد في الخلاف إلا القول بالتحريم والبدعة وإنما الذي صرح بعدم بطلان الوضوء به ، الشهيد في الذكرى وابن إدريس في السرائر . راجع الخلاف : ج 1 ص 79 و 87 .
مفتاح الكرامة — صفحة 561 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي