تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
يتوضأ إذا فجأه في الأثناء ويبني ( 1 ) إنتهى . وقد يرجع هذا إلى القول الثاني ، لكنه في " كشف اللثام " قال : وتصح كل صلاة صلياها - أي السلس والمبطون - بوضوء وإن تجدد حدثهما فيها أو بين الوضوء والصلاة إذا بادرا إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة ، ثم نسب الخلاف في ذلك إلى " السرائر والوسيلة والإصباح " إلى آخره ( 2 ) . والحاصل أنه جعل هذا العنوان مورد النزاع بين القولين الأولين . قال في " الحدائق " ومحل الخلاف في المسألة غير منقح في كلامهم ( 3 ) ، إنتهى . فتذكر ما مر . هذا ، والأخبار التي استند إليها المشهور قابلة للتأويل القريب . فمنها : قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " ( 4 ) وهذا يمكن أن يراد منه من غير بعد أنه يعتد بصلاته . وقال في " الروضة " قد أولوا الخبر بأن المراد بالبناء الاستئناف ( 5 ) . قلت : لم أجد من أوله بذلك ، وكيف يقع منهم ذلك والحال أن موضع الخلاف ما إذا لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار صلاته ، وفرض الاستئناف عليه ينجر إلى التكليف بغير مقدور ، والاستئناف على المتمكن مجمع عليه ، نعم لمن جعل البناء بمعنى الاستئناف أن يجعله دليلا على وجوبه في المتمكن خاصة ، إذ الروايات خالية عن قيد التمكن وعدمه ، بل قد يدعى ظهورها في المتمكن ويبقى موضع النزاع خاليا عن المعارض ، فليتأمل جيدا . ومنها : موثقة محمد " صاحب البطن الغالب يتوضأ ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " ( 6 ) وهذا يحتمل أنه يجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة ، ثم يرجع في الصلاة
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 389 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 581 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 389 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه . . . ح 1043 ج 1 ص 363 . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة - في قضاء الصلاة ج 1 ص 758 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 210 .