شرح
النافع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " والأشهر كما في " الدروس ( 3 ) " وقول الجماعة كما في
" الذكرى ( 4 ) " وقول المعظم كما في " المدارك ( 5 ) " وفي " اللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) " أن الخبر
مشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين .
قال في " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " ولو تلبس بالصلاة ثم فجأه الحدث مستمرا
تطهر وبنى . فأخذا في ذلك قيد الاستمرار . وبه قيد اليوسفي في " كشفه " عبارة
شيخه . قال : التقدير لو فجأه الحدث مستمرا ( 10 ) ، إنتهى . فيلحظ هذا القيد وما المراد
منه وليلحظ مفهومه أيضا ، لأن محل النزاع في المسألة مشتبه ، ففي " السرائر ( 11 )
والمدارك ( 12 ) وكشف اللثام ( 13 ) " أن محل النزاع إنما هو فيما إذا كان له فترات لا إذا
استمر الحدث متواليا ، وهو الظاهر من الشهيد ( 14 ) في كتبه وقد سلفت عباراتها
وظاهرهم أن الفترة معتبرة أيضا بعد حدوث الحدث في أثناء الصلاة كما صرح به
الفاضل المقداد في " التنقيح " حيث فرض المسألة فيمن لا يدوم عذره وينقطع
هامش
( 1 ) حاشية النافع : في وضوء المبطون ص 206 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4079 ) .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 234 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 94 درس 4 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 97 السطر الأخير .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 243 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة - في قضاء الصلاة ص 19 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة - في قضاء الصلاة ج 1 ص 758 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 164 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 138 .
( 10 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 70 .
( 11 ) السرائر : كتاب الصلاة - في أحكام صلاة المضطرين ج 1 ص 350 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 244 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 583 .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 95 درس 4 ، ذكرى الشيعة :
كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 98 س 2 ، اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة - في قضاء
الصلاة ص 19 .