شرح
والتذكرة ( 1 ) " كما يأتي .
وقد اختلفت عباراتهم في المقام ، ففي " المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والغنية ( 4 )
والشرائع ( 5 ) " وأكثر كتب ( 6 ) المصنف و " الدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) واللمعة ( 9 ) " أنه
يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس .
ونسبه في " الذكرى ( 10 ) " إلى الكيدري وابن إدريس والفاضلين والموجود في
" السرائر " : والمسنون ابتداء الرجل بالظاهر بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني
والمرأة بالعكس ، إنتهى ( 11 ) . فقد ذكر الكف دون الغسلة ولكنه عند التحقيق متحد
مع ما في " المبسوط " . ونقله في " كشف اللثام " عن " الإصباح ( 12 ) والإشارة ( 13 ) "
وادعى عليه الإجماع في " الغنية ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) " واعترف بعدم الدليل عليه في
هامش
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 202 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 20 .
( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 218 .
( 4 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص 492 س 25 .
( 5 ) الشرائع : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 24 .
( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 202 ، والمنتهى : كتاب الطهارة آداب
الوضوء ج 1 ص 308 ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 57 ، والإرشاد :
كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج 1 ص 224 .
( 7 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 4 في سنن الوضوء ج 1 ص 93 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص 11 .
( 9 ) اللمعة : في الوضوء ص 4 .
( 10 ) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 94 س 29 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 101 .
( 12 ) كشف اللثام ج 1 ص 569 الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة الوضوء ج 2
ص 427 .
( 13 ) إشارة السبق : الوضوء وآدابه ص 71 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص 492 س 28 .
( 15 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 202 .