شرح
الثاني ( وبه صرح الشهيد الثاني خ ل ) حيث قال : يشترط تقديم المضمضة ، فلو
عكس صحت المضمضة خاصة فيعيد الاستنشاق بعدها ( 1 ) . واختاره في " شرح
المفاتيح ( 2 ) " وقال الشيخ نجيب الدين في " شرحه " واشترط جماعة من الأصحاب
تقديم المضمضة أولا والاستئناف لو عكس ( 3 ) . وفي " المدارك " واشترط جماعة
تقديم المضمضة أولا وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس ( 4 ) . وفي
" المقنعة ( 5 ) والبيان ( 6 ) " العطف بثم حيث قيل : يتمضمض ثم يستنشق . وفي جملة
من كتب الأصحاب العطف بالواو " كالهداية ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) "
وغيرها ( 11 ) . وفي " الوسيلة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) والذكرى ( 16 )
والنفلية ( 17 ) والروضة ( 18 ) " وغيرها ( 19 ) أنه يستحب تقديم المضمضة .
هامش
( 1 ) الروض : كتاب الطهارة سنن الوضوء ص 42 س 12 .
( 2 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 56 مستحبات الوضوء ج 1 ص 306
س 22 .
( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 248 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة صفة الوضوء ص 43 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص 11 .
( 7 ) الهداية : 12 - باب الوضوء ص 17 .
( 8 ) المراسم : ذكر كيفية الطهارة الصغرى ص 38 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : مسنونات الوضوء ص 492 س 26 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 98 .
( 11 ) الشرائع : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 24 .
( 12 ) الوسيلة : مندوبات الوضوء ص 52 .
( 13 ) التحرير : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 8 س 20 .
( 14 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 198 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 56 .
( 16 ) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 93 س 18 .
( 17 ) النفلية : مستحبات الوضوء ص 93 .
( 18 ) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 330 .
( 19 ) الحدائق : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 2 ص 162 .