شرح
في " التذكرة " ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرات بثلاث أكف ، ثم يستنشق كذلك ولو
قصر الماء يتمضمض ثلاثا بكف واحد واستنشق كذلك . وقال في " المنتهى " ثلاثا
إما بكف واحد أو أكثر ( 1 ) . وفي " الروضة " أن يفعل كلا منهما ثلاثا ولو بغرفة
والثلاث أفضل ( 2 ) . وفي " المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) " الاقتصار على كف لكل
منهما . وهو المنقول عن " مصباح الشيخ ( 6 ) ومختصره ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والإشارة ( 9 ) "
ونقل عن ظاهر " الإقتصاد ( 10 ) والجامع ( 11 ) " الاكتفاء بكف لهما . وفي " كشف اللثام " بعد
أن حكى ذلك عنهما قال : والأمر كذلك لكن لم يتعرضا لغير ذلك ( 12 ) ، إنتهى . وفي
" المبسوط " لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين ( 13 ) . وعن " الإصباح "
يتمضمض ثلاثا ويستنشق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث ( 14 ) .وهل يجوز تقديم الاستنشاق أم لا ؟ قال في " المبسوط " لا يجوز تقديم
الاستنشاق ( 15 ) . وهو خيرة " المنتهى ( 16 ) والمختلف ( 17 ) " وهو الظاهر من الشهيد
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 307 .
( 2 ) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 33 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص 43 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 217 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ص 52 .
( 6 ) مصباح المتهجد : كتاب آداب الوضوء ص 7 .
( 7 ) مختصر المصباح : ص 6 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 43 .
( 9 ) إشارة السبق : سنن الوضوء ص 71 .
( 10 ) الإقتصاد : في ذكر الوضوء ص 242 .
( 11 ) الجامع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 34 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 567 .
( 13 ) المبسوط : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 20 .
( 14 ) الإصباح : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 2 ص 427 .
( 15 ) المبسوط : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 20 .
( 16 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 306 .
( 17 ) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 302 .