تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
" مجمع الفائدة والبرهان ( 1 ) والمدارك ( 2 ) وشرح الرسالة ( 3 ) " للشيخ نجيب الدين . وفي " شرح المفاتيح " لم نقف له على مأخذ ويمكن أن يكون نظرهم إلى أن ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لا يكاد يتحقق غالبا وعادة ، إذ بصب الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتة ، فيغسل ذلك ، كما أن الظاهر لا يغسل جميعا من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلا بمبالغة واهتمام تام ، فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرد إفراغ الماء والصب حذرا مما ذكر ، مضافا إلى أنه في الأخبار ربما يطلق لفظ الصب فقط فيراد منه الغسل ، على أنه ليس في الرواية الواردة في المقام لفظ الغسل . فلعل المراد من قوله ( عليه السلام ) : " أنه فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن " أن يبدأن بصب الماء وافراغه بالباطن . فيظهر منه أنه فرض عليهن أن يؤخرن في الصب والإفراغ بظاهر الذراع والرجل بالعكس ، فيظهر منه صب آخر مؤخر عن الأول ولا ريب أنه لا يكون صب آخر وإفراغ مغاير للأول إلا في الغسلة الثانية . ثم قال : وفيه أنه يمكن أن يجعل المراد فرض الله تعالى على النساء أن يبدأن وضوأهن بباطن الأذرع أي يكون الشروع في الوضوء بباطن الأذرع ، إلى آخر ما قال في المقام ( 4 ) . وأطلق بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الأولى والثانية في " المراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والكفاية ( 10 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج 1 ص 119 . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 249 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 56 مستحبات الوضوء ج 1 ص 309 س 15 . ( 5 ) المراسم : ذكر كيفية الطهارة الصغرى ص 39 . ( 6 ) الوسيلة : مندوبات الوضوء ص 52 . ( 7 ) المختصر النافع : سنن الوضوء ص 7 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 167 . ( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 308 . ( 10 ) الكفاية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 3 س 5 .