تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
مسنونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعا في " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) " ومذهب علمائنا في " المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وهو المعروف بين الأصحاب كما في " المدارك ( 5 ) " . وفي " الفقيه ( 6 ) " أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء ، لكون الوضوء كله فريضة . وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء ( 7 ) . وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان فيهما معا ( 8 ) . وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة ( 9 ) . وعن العماني أنهما ليستا بفرض ولا سنة ( 10 ) . والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في " المنتهى ( 11 ) " وغيره ( 12 ) . وفي " المجمع ( 13 ) " أنه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب . وفي " المنتهى ( 14 ) والنهاية ( 15 ) " أنه لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 21 ج 1 ص 75 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص 492 س 28 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 300 . ( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 196 . ( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 247 . ( 6 ) العبارة المزبورة تكون في الهداية : باب الوضوء ص 17 لا في الفقيه فراجع . ( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 363 . ( 8 ) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 363 . ( 9 ) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 363 . ( 10 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 278 . ( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 305 . ( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 56 . ( 13 ) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج 1 ص 119 . ( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 307 . ( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 56 .