شرح
مسنونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعا في " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) "
ومذهب علمائنا في " المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وهو المعروف بين الأصحاب كما في
" المدارك ( 5 ) " .
وفي " الفقيه ( 6 ) " أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء ، لكون الوضوء كله
فريضة . وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء ( 7 ) .
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان فيهما معا ( 8 ) . وقال أحمد : الاستنشاق
واجب فيهما دون المضمضة ( 9 ) . وعن العماني أنهما ليستا بفرض ولا سنة ( 10 ) .
والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في
" المنتهى ( 11 ) " وغيره ( 12 ) . وفي " المجمع ( 13 ) " أنه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل
الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب .
وفي " المنتهى ( 14 ) والنهاية ( 15 ) " أنه لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 21 ج 1 ص 75 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص 492 س 28 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 300 .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 196 .
( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 247 .
( 6 ) العبارة المزبورة تكون في الهداية : باب الوضوء ص 17 لا في الفقيه فراجع .
( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 363 .
( 8 ) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 363 .
( 9 ) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 363 .
( 10 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 278 .
( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 305 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 56 .
( 13 ) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج 1 ص 119 .
( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 307 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 56 .