شرح
العلماء . والزهري على عدم نجاسة الجلد ( 1 ) .
وفي " الخلاف " الإجماع على وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي
فيها عظم ، ميتا كان الآدمي أو حيا ( 2 ) .
وفي " شرح الفاضل " الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما
قطع به الفاضلان ومن بعدهما ، وهو الظاهر . ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء
الحي إلا على أليات الغنم ( 3 ) إنتهى . وسيجئ إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له
نفع في المقام .
وفي " المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والموجز ( 6 ) وشرحه ( 7 ) ومجمع الأردبيلي ( 8 )
والمدارك ( 9 ) والبحار ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) " أن الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن
الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرهما . وفي " النهاية ( 13 ) والمنتهى ( 14 )
وكشف الالتباس ( 15 ) " ما يعطي الدخول في أدلة النجاسة وإنما أخرجه دليل الحرج
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 4 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 490 ج 1 ص 701 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 405 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 15 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 271 .
( 6 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 58 .
( 7 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 69
س 13 .
( 8 ) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 305 .
( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 272 .
( 10 ) البحار : كتاب الطهارة باب 1 من أبواب النجاسات ج 80 ص 75 .
( 11 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 11 س 36 .
( 12 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 147 س 34 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 271 .
( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 15 .
( 15 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة في النجاسات
ص 69 س 13 .