تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
الإجماع ( 1 ) . وفي " المنتهى " الإجماع على طهارة العظم ( 2 ) . وفي " الناصريات " في شرح قول الناصر : " وصوف الميتة وكذا شعر الكلب والخنزير " هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا وهو رأي أبي حنيفة ونجسه الشافعي ( 3 ) . قال الأستاذ حرسه الله في شرحه : إن الأصحاب اتفقوا على التقييد في البيض ، فالقدماء قيدوا بما اكتسى الجلد الغليظ إلى أن قال : فيظهر من المجموع اتفاق الكل على المقصود وإن كان بعبارات مختلفة ، بل نسبوا الخلاف فيه إلى بعض العامة لا مطلقا بل إذا اكتسى الجلد الرقيق ، استنادا إلى أن الغاشية الرقيقة تحول بينها وبين النجاسة . فظهر اتفاق المسلمين على انفعاله بملاقاة الميتة والشيعة وجمهور العامة على عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة . والنص وإن كان ضعيفا فهو منجبر بما عرفت من اتفاق المتأخرين والقدماء والموافقة للقاعدة المستفادة من الإجماع والأخبار من تعدي نجاسة الميتة ، بل ذلك من ضروريات الدين ( 4 ) إنتهى حاصل كلامه أدام الله تعالى حراسته . قلت : عبر جماعة منهم المحقق ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) بالقشر الأعلى وفي جملة من كتب المصنف ( 7 ) و " كشف الالتباس ( 8 ) " الجلد الصليب وفي " التذكرة ( 9 ) " الجلد
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 5 . ( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 25 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسألة 19 ص 218 س 17 . ( 4 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : كتاب الطهارة شرح مفتاح 76 ج 1 ص 438 س 28 . ( 5 ) الشرائع : كتاب الأطعمة ج 3 ص 222 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 38 وروض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 162 س 25 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 270 والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 165 السطر الأخير . ( 8 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 69 س 6 . ( 9 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 63 .